تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر

تقييم المستخدم: 5 / 5

تفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجومتفعيل النجوم
 

منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر سنة 1995، تبنت تونس دائمًا سياسة تطوعية وكانت رائدة في التزاماتها الفنية والمالية والقانونية تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة مكافحة التصحر. وفي هذا الإطار، تعد تونس من أوائل الدول التي أعدت برنامجها الوطني لمكافحة سنة 1998 في إطار شامل وتشاوري.

ومن بين أهم التوجهات:

  • اللامركزية في العمل البيئي بصفة عامة وفي مجال مكافحة التصحر بصفة خاصة،
  • المنهجية التشاركية وتشريك مختلف المتدخلين من التصور والإعداد إلى تنفيذ البرامج والمشاريع،
  • إدماج الأنشطة المقترحة بالتعاون مع المجتمع المحلي، ضمن برامج تحسين ظروف عيشهم والتصرف فيالموارد الطبيعية.

الإطار المؤسساتي والتشريعي لمكافحة التصحر


يرجع تاريخ النصوص التشريعية الأولى الخاصة بإعادة تهيئة الأراضي إلى سنة 1949 وتلتها بعد ذلك قانون الحراثة حسب خطوط العرض والتشجير سنة 1958 ليأتي بعد ذلك إصدار مجلة الغابات سنة 1966 ومجلة المياه سنة 1975 ومجلة المحافظة على المياه والتربةسنة 1995.

ولموائمة مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر فيما يخص إحداث هيئة وطنية للتنسيق بين الأطراف الوطنية المتدخلة في هذا المجال، تم إحداث مجلس وطني ولجان جهوية لمكافحة التصحر وفقا للأوامر التالية:

  • أمر عدد 2005 – 1736 بتاريخ 13 جوان 2005والمتعلق بإحداث المجلس الوطني لمكافحة التصحر الذي تترأسه الوزارة المكلفة بالبيئة،
  • أمر عدد 2005 – 1736 بتاريخ 13 جوانوالمتعلق بتنقيح الأمر عدد 92 – 1404 بتاريخ 27 جويلية حول النظام الداخلي للمجالس الجهوية وذلك بإحداث لجان جهوية قارة لمكافحة التصحر بكل ولاية.

التقارير الوطنية حول تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر


ينص الفصل 26 من الاتفاقية على أن تقدم كل دول طرف عبر أمانة الاتفاقية تقريرا حول الاجراءات والأنشطة المنجزة قصد تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية.

وفي هذا الإطارقدمت تونس إلى غاية هذا التاريخ ....... تقريرا وطنيا حول مختلف الاجراءات المؤسساتية والتشريعية والفنية حول التزامها بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر:


جميع الحقوق محفوظة. 2024 © SCID